محمد بن عبد الوهاب

533

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

1110 - وعن ابن عباس 1 : ( النفخ في الصلاة كلام ) . 1111 - وعن أبي هريرة 2 نحوه . قال ابن المنذر 3 : لا يثبت عنهما . 1112 - وروى الترمذي 4 : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

--> 1 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 2 / 264 ) فقد رواه عنه من طريقين ، وإليه أشار الحافظ في الفتح حيث قال : وثبت كراهة النفخ عن ابن عباس كما رواه ابن أبي شيبة . . 2 روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتبوأ موضع سجوده ولا يدعه حتى إذا هوى ليسجد نفخ ثم سجد , فليسجد أحدكم على جمرة خير له من أن يسجد على نفخته " . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 2 / 83 ) : وفيه عبد المنعم بن بشير وهو منكر الحديث . 3 المغني ( 2 / 52 ) . 4 نسب هذا الحديث للترمذي وهو غير صحيح ، فهذا الحديث هو لابن ماجة ، وأما حديث الترمذي ، فلفظه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه ، فإنه في صلاة . وقد رواه مع الترمذي أيضا أبو داود وأحمد في المسند والدارمي . ثم إن في سند الترمذي رجلا مجهولا , إذ فيه : ابن عجلان عن سعيد المقبري عن رجل عن كعب بن عجرة . نعم بين ذلك أبو داود في سننه ( 1 / 154 ) وأحمد في المسند ( 4 / 241 ) حيث بينا أنه " أبو تمامة الحناط " ، وبه جزم الحافظ كذلك . وقال عنه في التقريب " 2 / 404 " مجهول الحال . اه - . لكن ذكره ابن حبان في الثقات . وانظر الفتح ( 1 / 566 ) . أما سند ابن ماجة فليس فيه مجهول ورجاله كلهم ثقات ، فانظره في سننه ( 1 / 310 ) .